المادة 3 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على ان يراعى عند اعداده ما يلي :-
1-تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة 0
2-متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
3-دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية 0
ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الاراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026