المادة 12 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك 0
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026