المادة 13 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث.
ب - تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026