المادة 14 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة (الترانزيت) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.
ب- يحظر على القطارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026