المادة 10 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية واي انشاءات قائمة عليه او التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026