المادة 10 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية واي انشاءات قائمة عليه او التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة