المادة 8 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ?-تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى 0 ب?- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026