المادة 7 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة