المادة 24 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، ادت الى التوقف عن اداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026