المادة 17 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :-
1-رقم القيد وتاريخه 0
2-اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته 0
3-البيانات الاساسية عن القطار 0
4-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره 0
5-جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها0
6-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0
ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتعارض ذلك مع احكام التشريعات ذات العلاقة 0 ج?-لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026