المادة 16 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

لمادة 16- أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة