المادة 5 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة 0 ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها واسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة