المادة 21 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفى للخزينة العامة 0
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026