القوانين
قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 02- فسخ عقد التأجير او انتهائه بدون نقل ملكية المأجور الى المستأجر 0 ج- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة …
- المادة 3أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :- 1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب…
- المادة 4تعتبر الانشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع لاحكام هذا القانون :- أ-عملية البيع واعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من ق…
- المادة 5أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :- 1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0 2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي …
- المادة 6أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير 0 ب-يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انت…
- المادة 7اذا كان المستأجر اجنبيا او شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار او تملكه وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0
- المادة 8أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :- 1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي …
- المادة 9أ- للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بح…
- المادة 10أ- تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-اختيار المورد والمأجور 0 2-حيازة المأجور والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير 0 3-الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما …
- المادة 11أ- يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي :- 1- يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الايجا…
- المادة 12أ- يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-طلب الحصول على أي وثائق من المستأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بما في ذلك البيانات المالية 0 2- معاينة المأجور للتحقق من …
- المادة 13أ- ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، لا يعتبر المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن اخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد الا في الحالتين ال…
- المادة 14أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه او تلفه او سوء استخدامه او استغلاله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلا…
- المادة 15على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- يجب تسجيل عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في الدوائر الرسمية المختصة تحت طائلة البطلان ، ولا يترتب على هذا ا…
- المادة 16أ- 1- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل المأجورات المنقولة ) ويكون التسجيل فيه اختيارياً ويهدف الى اعلام الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة 0 2- لا تخضع العقارات…
- المادة 17أ- في حال قيام المستأجر ببيع الماجور المنقول المسجل في السجل خلافاً لاحكام هذا القانون او عقد التأجير ، يكون المشتري ملزماً باعادة المال المنقول الى المؤجر على ان لا تسري…
- المادة 18أ- يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي :- 1- الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه واحكامه 0 2- تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ…
- المادة 19أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة ، او باشعار من المؤجر ( اذا اجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- 1-…
- المادة 20يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة او باشعار من المستأجر ( اذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- أ- عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجو…
- المادة 21أ-1- في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقد التأجير او في حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا القانون ، يكون المستأجر مل…
- المادة 22أ- اذا امتنع المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير او عن تسديد أي من دفعات بدل الايجار المستحقة عليه ، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً لتقديم طلب من قبل المؤجر ال…
- المادة 23أ- تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقد التأجير 0 ب- لوزير المالية اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للغايات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة العامة على الم…
- المادة 24أ- اذا كان المستأجر يتمتع بمزايا او اعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى ، وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه …
- المادة 25أ- يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالالتزامات والاجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب - يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين…
- المادة 26لا تسري على عقد التأجير احكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ المفعول 0
- المادة 27أ- على البنوك التقيد بأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام قانون البنوك النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه ا…
- المادة 28يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0