المادة 6 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير 0 ب-يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة