المادة 6 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير 0
ب-يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026