المادة 5 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :- 1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0 2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد 0 3- تحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها 0 4-مدة عقد التأجير 0 5- شروط واحكام تسليم المأجور الى المستأجر 0 ب- يقع باطلاً عقد التأجير اذا لم يكن خطياً 0 ج- اذ لم يتضمن عقد التأجير أي من البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لاي من اطرافه التمسك ببطلان العقد ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 0 د-يجوز ان يتضمن عقد التأجير أي شروط واحكام اخرى لا تتعارض مع احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة