المادة 5 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :-
1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0
2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد 0
3- تحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها 0
4-مدة عقد التأجير 0
5- شروط واحكام تسليم المأجور الى المستأجر 0
ب- يقع باطلاً عقد التأجير اذا لم يكن خطياً 0
ج- اذ لم يتضمن عقد التأجير أي من البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لاي من اطرافه التمسك ببطلان العقد ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 0
د-يجوز ان يتضمن عقد التأجير أي شروط واحكام اخرى لا تتعارض مع احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026