المادة 4 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
تعتبر الانشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع لاحكام هذا القانون :-
أ-عملية البيع واعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من قبل المورد بموجب احكام هذا القانون .
ب-التأجير اللاحق الذي يتمثل باعادة تأجير المأجور من قبل المؤجر الى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع مستأجر سابق 0
ج-التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجر ( المؤجر من الباطن ) بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير المأجور الى شخص ثالث ( المستأجر من الباطن ) مقابل بدل ايجار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026