المادة 3 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :- 1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير 0 2- ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار 0 ب- يستثنى من احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ، المال الذي تملكه المؤجر قبل نفاذ احكام هذا القانون طالما تحققت في العقد الاحكام والشروط الاخرى الخاصة بعقد التأجير وفق احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة