المادة 3 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :-
1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير 0
2- ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار 0
ب- يستثنى من احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام البند
(2) من الفقرة (أ) من المادة (5)
من هذا القانون ، المال الذي تملكه المؤجر قبل نفاذ احكام هذا القانون طالما تحققت في العقد الاحكام والشروط الاخرى الخاصة بعقد التأجير وفق احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026