المادة 7 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
اذا كان المستأجر اجنبيا او شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار او تملكه وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026