المادة 7 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

اذا كان المستأجر اجنبيا او شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار او تملكه وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة