المادة 8 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :-
1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الاضرار بالمأجور0
2- يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي تحسينات اجراها على المأجور على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية اذا كانت مما لا يمكن فصلها عن المأجور دون الاضرار به 0
ب- لا يعتبر نقل ملكية المأجور الى طرف ثالث تعديلاً لشروط عقد التأجير او انهاءً له ، ولكن يترتب على ذلك انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير الى المالك الجديد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026