المادة 14 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه او تلفه او سوء استخدامه او استغلاله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 ب-ان هلاك المأجور او استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه ، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة او لسبب خارجي لا يد له فيه ، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 ج- يتحمل المستأجر مسؤولية أي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور او انتفاعه به 0 د- لا يكون المؤجر ، في جميع الاحوال ، مسؤولا في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او الاصابة الجسدية او أي ضرر يلحق بالممتلكات لاي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب المأجور او تخزينه او صيانته او استعماله ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر 0 ه- يتحمل الطرف الذي يختار المأجور في عقد التأجير مخاطر عدم ملاءمة المأجور لغايات استخدامه المنصوص عليها في عقد التأجير كما يتحمل ذلك الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة