المادة 13 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، لا يعتبر المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن اخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد الا في الحالتين التاليتين :- 1-اذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئاً عن سبب يعود للمؤجر 0 2-اذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد 0 ب- في كل الاحوال يكون للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد ، وعلى المؤجر تزويد المستأجر بكل المستندات والمعلومات المتوفرة لديه واتخاذ أي اجراءات اخرى لازمة لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لاحكام هذه الفقرة ، وبخلاف ذلك يكون المؤجر مسؤولاً مباشرة تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك الالتزامات 0 ج- يتحمل المؤجر والمورد بالتكافل والتضامن أي نفقات يتكبدها المستأجر نتيجة لرجوعه على المورد وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة