المادة 15 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- يجب تسجيل عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في الدوائر الرسمية المختصة تحت طائلة البطلان ، ولا يترتب على هذا التسجيل أي رسوم وضرائب 0 ب- يحق للمستأجر وعلى نفقته الخاصة ترخيص العقار او المنقول الخاص المؤجر له وتجديد هذا الترخيص والحصول من الجهات الرسمية المختصة على أي موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير وعلى ان تتضمن وثيقة الترخيص او الموافقة الرسمية ما يشير الى اسم المؤجر مع بيان ان المأجور تحت حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير 0 ج- يعفى المؤجر والمستأجر من دفع اي رسوم وضرائب اذا جرى نقل ملكية العقار او اي من المنقولات الخاصة من المؤجر لتصبح باسم المستأجر لدى الجهة الرسمية المختصة تنفيذا لعقد التأجير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة