المادة 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- على البنوك التقيد بأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام قانون البنوك النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة