المادة 0 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

2- فسخ عقد التأجير او انتهائه بدون نقل ملكية المأجور الى المستأجر 0 ج- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة