المادة 0 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
2- فسخ عقد التأجير او انتهائه بدون نقل ملكية المأجور الى المستأجر 0
ج- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026