المادة 22 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- اذا امتنع المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير او عن تسديد أي من دفعات بدل الايجار المستحقة عليه ، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً لتقديم طلب من قبل المؤجر الى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة البداية لاستصدار قرار باعادة المأجور اليه ، ولا يجوز تنفيذ هذا القرار الا بعد تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :-
1-انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر او بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف في حالة الطعن فيه من قبل المستأجر خلال المدة المذكورة وعلى محكمة الاستئناف ان تفصل في هذا الطعن خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه 0
2-تقديم المؤجر من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب-في حال تحقق الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ الساري المفعول 0
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يكون المؤجر ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل باعادة حيازة المأجور او التصرف فيه ، كما لا يمس هذا القرار حق أي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة 0
د-اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل او من تاريخ تنفيذه ايهما اسبق وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد التأجير موضوع القرار المستعجل ، فعلى المحكمة اعادة الكفالة العدلية او المصرفية الى المؤجر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026