المادة 24 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- اذا كان المستأجر يتمتع بمزايا او اعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى ، وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، وذلك عند استيراده الاموال المؤجرة او شرائها لتأجيرها الى المستأجر وفقاً لعقد التأجير 0 ب- يكون المؤجر ملزما بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على المأجور بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين ، وعلى اساس قيمة المأجور بذلك التاريخ :- 1- زوال سبب الاعفاء الممنوح للمستأجر استناداً لاحكام الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة