القوانين
قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمس…
- المادة 3أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد م…
- المادة 3الهيئة ومهامها
- المادة 4تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. ب- دراسة طلبات الترخيص 0 ج- مراقبة اعمال الجهات …
- المادة 5تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية ال…
- المادة 6أ- تتألف الهيئة من:- 1-المدير. 2- الجهاز التنفيذي. ب-يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى …
- المادة 7يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام 0 د- غير محكوم بجناية او…
- المادة 8يكون المدير مسؤولاً امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- ادارة ال…
- المادة 9أ- لايجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المر…
- المادة 10موارد الهيئة
- المادة 10تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة. ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء …
- المادة 11أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كا…
- المادة 12تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام ه…
- المادة 13أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية0 ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
- المادة 14تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطياً بذلك جم…
- المادة 15يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
- المادة 16أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:- 1- الايصا…
- المادة 17يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث مايلي:- أ- ان لايكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه . ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا…
- المادة 18أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضا…
- المادة 18رخص البث
- المادة 19تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.
- المادة 20يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أ…
- المادة 21يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصه البث بما يلي:- أ- التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغط…
- المادة 22يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.
- المادة 23يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن…
- المادة 24أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند …
- المادة 25يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعار…
- المادة 26أ- باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف. ب-تحدد اسس اجازة المصن…
- المادة 26المصنفات
- المادة 27يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.
- المادة 28العقوبات
- المادة 28أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة…
- المادة 29مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:- أ-1- يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة…
- المادة 30احكام عامة
- المادة 30تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخ…
- المادة 31للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القان…
- المادة 32يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام رخص البث واعادة البث0 ب- نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص …
- المادة 33لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون0
- المادة 34يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
- المادة 35رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.