المادة 13 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية0
ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026