المادة 5 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:-
أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.
ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.
ج- منح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او اعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الاغراض0
د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او اعادة البث.
ه- ترخيص شبكات الاتصالات المعرفة بقانون الاتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026