المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- تتألف الهيئة من:-
1-المدير.
2- الجهاز التنفيذي.
ب-يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج-يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي: - ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص )0
د-المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير وله تفويض بعض صلاحياته لاي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
ه- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026