المادة 7 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام 0 د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك