المادة 7 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.
ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام 0
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026