المادة 4 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. ب- دراسة طلبات الترخيص 0 ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها0 د- اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. و- ترخيص الاجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك