المادة 4 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
تتولى الهيئة المهام التالية:-
أ- تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.
ب- دراسة طلبات الترخيص 0
ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها0
د- اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
و- ترخيص الاجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026