المادة 23 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026