المادة 24 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية 0 وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لايتعارض مع قانون المؤسسة .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن اي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026