المادة 25 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026