المادة 17 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث مايلي:-
أ- ان لايكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه .
ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026