المادة 16 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:-
1- الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.
2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.
3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له.
4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
5- رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب.
6- اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم.
7- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
8- أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة.
ج-1- يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية.
2-يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026