المادة 15 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026