المادة 18 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام.
ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة كانت دون بيان الاسباب.
ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026