المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل. البث: ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية و التلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت)0 البرامج: الخدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور. اعادة البث: اعادة بث الاعمال والبرامج الاذاعية او التلفزيونية ، كلها او بعضها بلا تغيير ، لاستقبالها من الجمهور0 التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث. رخصة البث: الاذن للمرخص لانشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بينهما. المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون. اتفاقية الترخيص: العقد او الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق التزامات كل منهما. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها. تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل. مكان عام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً باوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل. دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات. اجازة المصنف: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة. رخصة التداول: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة اعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك