التعليمات

تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:رئيس الوزراء فيما يخص الأمانة الأمانة:أمانة…
  3. المادة 3يتم شراء اللوازم والخدمات باستدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية : أ- الشراء عن طريق استدراج العروض : 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ث…
  4. المادة 4يتم تنفيذ الأشغال والاستشارات عن طريق استدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية :-صفحة 5 من 11 أ- التنفيذ باستدراج العروض:- 1- بقرار من المدير بناء على تنسي…
  5. المادة 5باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذه التعليمات، تتولى لجنة الشراء الرئيسية طرح عطاءات تنفيذ الأشغال وتوريد اللوازم وتقديم الخدمات والاستشارات عن طري…
  6. المادة 6لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب أمين عمان تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء لوازم أو خدمات أو استشارات أو أشغال لمشروع معين حسب طبيعته أو حجمه أو مساهمة حكومة…
  7. المادة 7أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة. 2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة ي…
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة، ويصرف لأعضائه…
  9. المادة 9أ- يشكل الوزير المختص لجنة أو اكثر من لجان الشراء المحلية من خمسة اشخاص من موظفي الامانة يسمى احدهم رئيسا لها ، لشراء الاشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة الف…
  10. المادة 10مع مراعاة ما ورد في النظام:- أ- تشكل لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين أمين عم…
  11. المادة 11صندوق المناقصات : يخصص للمناقصات صندوق يوضع في غرفة متاحة للعموم في دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة ويكون لهذا الصندوق ثلاثة أقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح وا…
  12. المادة 12للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في وثيقة دعوة المناقصة قبل الإحالة بأي نسبة تراها مناسبة دون الرجوع إلى المناقص، على أن لا يتجاوز مجموع نسبة الزيادة أو النق…
  13. المادة 13يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجان الشراء والبيع.
  14. المادة 14- للجنة الشراء الرئيسية ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات…
  15. المادة 15تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة من خارج المملكة باسم الأمانة.
  16. المادة 16يشكل الأمين لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة وتتولى مهمة تسلم اللوازم أو الخدمات أو الاستشارات أو الأشغال التي ترد للأمانة من المتعهدين وفقاً لأحكام ا…
  17. المادة 17للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم إذا تبين أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها.
  18. المادة 18للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم إذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة إلا بقرار…
  19. المادة 19أ- للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة…
  20. المادة 20أ - اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق المناقصة اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين. ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعد…
  21. المادة 21تميز جميع لوازم الأمانة بوسم كلما كان ذلك ممكنا.
  22. المادة 22اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها او نشأ خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا .
  23. المادة 23تعفى الأمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدليا أو عاديا إلا إذ ن…
  24. المادة 24أ- يحق للدائرة الفنية المختصة أن تحدد عينة ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه، شريطة أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد، وفي هذه الحالة توضع في مكان معين …