المادة 17 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم إذا تبين أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026