المادة 14 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
- للجنة الشراء الرئيسية ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات التي تخوصفحل اةل ي8 مهان. 11
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026