المادة 22 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها او نشأ خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026