المادة 23 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

تعفى الأمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدليا أو عاديا إلا إذ نص العقد بين الفريقين على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة