المادة 5 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذه التعليمات، تتولى لجنة الشراء الرئيسية طرح عطاءات تنفيذ الأشغال وتوريد اللوازم وتقديم الخدمات والاستشارات عن طريق طرح عطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك