المادة 4 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
يتم تنفيذ الأشغال والاستشارات عن طريق استدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية :-صفحة 5 من 11
أ- التنفيذ باستدراج العروض:-
1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على الفي دينار.
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار.
5- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية فيما زاد على مائة وخمسين ألف دينار.
ب- التنفيذ بالشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على الف دينار.
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على الف دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار.
5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة الأشغال على خمسة عشر الف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال عن ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة ألف دينار.
7- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية فيما زاد عن مائة ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026