المادة 3 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
يتم شراء اللوازم والخدمات باستدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية :
أ- الشراء عن طريق استدراج العروض :
1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار.
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز أربعة آلاف دينار.
3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار.
4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم علة خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار.
5- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت قيمة اللوازم على مائة وعشرين الف دينار.
ب- الشراء المباشر:
1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار.
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز الفي دينار.
3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.
4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار.
5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار.
6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين الف دينار.
7- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة وسبعين ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026