المادة 3 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

يتم شراء اللوازم والخدمات باستدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية : أ- الشراء عن طريق استدراج العروض : 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز أربعة آلاف دينار. 3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم علة خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار. 5- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت قيمة اللوازم على مائة وعشرين الف دينار. ب- الشراء المباشر: 1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز الفي دينار. 3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار. 4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار. 5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين الف دينار. 7- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة وسبعين ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة