المادة 6 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب أمين عمان تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء لوازم أو خدمات أو استشارات أو أشغال لمشروع معين حسب طبيعته أو حجمه أو مساهمة حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية في تمويله ويعين مجلس الوزراء رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026