المادة 1 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

تسمى هذه التعليمات (تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة